توظيف أموال . إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۹٤۸۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۳/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.