نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام". إعلان .معارضة.إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الموجز
عدم جواز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية أساس ذلك؟ عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن بطريق المعارضة جائزاً أساس ذلك؟ الإعلان يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن بالمعارضة. تنفيذ المحكوم عليه للحكم لا يقوم مقام الإعلان. مؤدى ذلك؟
القاعدة
لما كانت المادة 30من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض إلا في الاحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهم، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ المطعون ضدهم للحكم، فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الجنائية لما يزل مفتوحا ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة. (77) الطعن رقم 19736 لسنة 59 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". عدم تقديم أسباب الطعن في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". النظر في شكل الطعن. يكون بعد الفصل في جوازه. (3) استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها".…

