شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية " معاش ". تقادم " تقادم مسقط ".

الطعن
رقم ۹۰٤۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۰⁩

الموجز

صدور قوانين خاصه بزيادة المعاشات بعد الإخطار بربط المعاش. مؤداه. أحقية الطاعن بالمطالبة بتعديل معاشه. أثره. الدعوى بمنأى عن مواعيد السقوط المقررة بالمادة 142 من ق 79 لسنة 1975. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن بتعديل معاشه استناداً للقرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية رقم ۳۸ لسنة ۲۰۰۸ في 17/1/2008 بمنح العاملين لديها علاوة دورية ابتداءً من 1/7/2004 وكان هذا القرار قد صدر بعد الإخطار بربط المعاش ومن ثم تكون الدعوى بمنأى عن مواعيد السقوط الواردة في المادة ١٤٢ من القانون سالف الذكر لكون التسوية المطلوبة إعمالا لصدور قانون لاحق وهى من الحالات المستثناة بالمادة ١٤٢ سالفة البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالمطالبة بإعادة تسوية معاشه وتعديله تأسيساً على سقوط حقه لمرور أكثر من عامين على إخطار الطاعن بربط المعاش فإنه يكون معيبا.

نص الحكم — معاينة

      باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضدائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــبرئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن         " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "         وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي          محمـــــــــــــد فتحي مـــنصــــــور                                    طـــــــــارق علـــــــي صديق     و    محــــــــــــمــــــــــــد توفـــــــيـــــــــــــق    " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "       بحضور السيد رئيس النيابة / أسامه الحسيني.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جمادي الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا