حكم - تسبيب الحكم .
الموجز
حكم . تسبيبه . تمسك المتهم بان اعتراف متهمة أخرى عليه كان وليد إكراه . اعتماد المحكمة في إدانة المتهم على هذا الاعتراف . عدم ردها على دفاع المتهم . قصور .
القاعدة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الاعتراف المنسوب إلى متهمة أخرى عليه كان وليد إكراه ، وكان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم على هذا الاعتراف دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون قاصراً مما يعيبه ويستوجب نقضه .

