سلاح . جريمة " أركانها " .
الموجز
جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها بالحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك . مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــــر نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمـــــزة ، وائــــــــــــــل شــــــــــوقـــــــيهاني مختار المـليجي و طــــــارق مـــصــطـــفـــــىنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا ويصا . وأمين السر السيد / محمد زيادة .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 2 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6532…

