نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بالتفات محكمة الموضوع عن دفاعه الذي لم يكشف في طعنه عن ماهيته . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية الدفاع الذي أعرضت محكمة الموضوع عن التعرض له والرد عليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 2010برئاسة السيد المستشار/ حــامد عبد الله نائب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــن/ مـحـمـد مـحـمـود ، مـحـمـد عـبـد الـحـليم ، محمد سليمان وعبد الرحيم الفيل نواب رئيس المحكمة . ( 29 )الطعن رقم 18 لسنة 79 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .مثال .(2) هــتك عــرض . جــريمة "…

