قتل عمد . شروع . سبق إصرار .عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض "سلطتها". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". ظروف مخففه.
الطعن
رقم ۱۹٤۷۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.