الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير". استعمال محرر مزور . نصب . شيك بدون رصيد . إثبات " بوجه عام " " قرائن". استدلالات . دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ۱۱۳٦ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۱رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول