الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي الطعنرقم ٦۲۹۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۲/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول