قتل خطأ . حكم " تسبيب كاف " .
الموجز
قتل خطأ. حكم "تسبيب كاف". صورة واقعة يتوفر فيها ركن الخطأ.
القاعدة
إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليها بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد بأن سار بسيارته في شارع مزدحم بالمارة والسيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجني عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية، فهذا يكفي لبيان الخطأ الذي وقع من المتهم و تسبب عنه وفاة المجني عليها والذي لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته في جريمة القتل الخطأ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (166) طعن رقم 580 سنة 28 ق قتل خطأ. حكم "تسبيب كاف". صورة واقعة يتوفر فيها ركن الخطأ. إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليها بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد بأن سار بسيارته في شارع مزدحم بالمارة والسيارات بسرعة كبيرة…

