إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم " بيانات التسبيب" " بطلانه" "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰٦٦٤ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۳/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.