حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه. استناد الحكم في تفنيد دفاع المتهم إلى مجرد القول بأن من اسند هو إليه ارتكاب الجريمة كان مريضا بأعصابه وفي حالة إعيا. قصور. كان يجب بيان مدى ذلك العجز. وجود ادلة أخرى . لا يغني. تساند الأدلة في المواد الجنائية.
القاعدة
إن مجرد وصف شخص بأنه كان مريضاً بأعصابه وفي حالة إعياء لا يؤدي في العقل إلى القول بعجزه عن تصويب بندقية وقتل إنسان. فإذا كان مما اعتمدت عليه المحكمة في إدانة الطاعن قولها بعجز من أسند إليه هو ارتكاب الجريمة دون أن تحقق مدى ذلك العجز الذي قالت به، كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه، ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم مع هذا الدليل من أدلة أخرى، فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث لا يمكن الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل المذكور في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1951 (89) القضية رقم 441 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. (أ) إجراءات. حكم من محكمة الجنايات. صدوره من هيئة مكونة من اثنين من المستشارين وأحد قضاة المحاكم الابتدائية. لا عيب في هذا التشكيل. (ب) حكم. تسبيبه. استناد الحكم في تفنيد دفاع المتهم إلى مجرد القول بأن من أسند هو…

