الرئيسيةالأحكاماستدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .الموجزللمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟ عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصدر تحرياته أو وسيلته فيها . لا يعيبها .