الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشهر عقاري " رسوم التوثيق و الشهر ". رسوم . دفوع . استئناف " التصدى للموضوع ". حكم " استنفاد الولاية : مالا تستنفد به المحكمة ولايتها " .الطعنرقم ۱۲۱٤ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰٥/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول