شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱۰۷۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . فاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفرة " .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


 

 

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

                                         دائرة السبت (د)

                                            -----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين             نائب رئيس المحكمــة 

وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــلي حسنين     و     عــــــــــــادل عمـــــــــــــــارة

                                  وهشام الجنـــــــــــدي     و     محمــــد كامـــــــــل باشا   

                        نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد غالب .

وأمين السر السيد / فتحى يونس .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 10 من جماد الآخر سنة 1445 هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2023م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 10709 لسنة 92 القضائية .                

المرفوع مـــــــــــــن

…..                                            " محكوم عليه "

 

ضـــــــــــــــــــد

النيابة العامة

 

 

 

 

الـوقـائــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم … لسنة … قسم … ثان (والمقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … شرق …)

 أنه في يوم 23 من أغسطس سنة 2021 بدائرة قسم شرطة … … - محافظة ….

 ـــــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ــــــ أحرز سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٦ من يناير سنة ۲۰۲۲ وعملاً بالمواد 1، 2، 7/1 ، 34/1 بند أ، ۲ بند ٦ ، ٤٢/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، والمواد ۱/۱، 26/1، ۳۰/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) المرفق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲/۲ من قانون العقوبات بمعاقبة …  بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين وألزمته المصروفات الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 13 من فبراير سنة ۲۰۲2 . ثم عاد وطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 9 من مارس سنة ۲۰۲2 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 13 من مارس سنة 2022 موقع عليها من الأستاذ/ … المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

 

 

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح قانونا، وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش" بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع و الخطأ فى الإسناد ، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك بدفوع ودفاع بجلسة المحاكمة حاصلها:- بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بها ، ولانتفاء حالة التلبس ، بطلان تفتيش السيارة لعدم اشتمال الإذن عليها وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة محتملة ومستقبلة ولابتنائه على تحريات غير جدية ، إلا أن الحكم أغفل الرد على بعض هذه الدفوع وجاء رده على بعضها الآخر غير سائغ ودون تحقيق رغم ما ساقه من شواهد وقرائن ودلائل تؤازر دفاعه و دفوعه عددها بأسباب طعنه ، كما التفت عن المستندات التي قدمها تدليلاً لدفوعه ، واعتنق تصوير شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - رغم عدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وفق تصويره و رغم أن لها صورة أخرى رواها الطاعن في التحقيقات ومنازعته في زمان و مكان ضبطه ، وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلا بذاتها ، ولم تجبه النيابة العامة بمعاينة مسكنه لإثبات ما به من تلفيات، وبتفريغ كاميرات قسم شرطة السلام أول عن يوم الضبط ، وأخيرا شاب الحكم مخالفة الثابت بالأوراق ، كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما, وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما جاء بتقريري المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي و قسم الأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة - وهو ما أثبته الحكم - ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش السيارة المشار إليها بأسباب الطعن، مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على تلك السيارة وأن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشها وإنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من تفتيش شخص الطاعن فقط . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب, وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان أذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بأسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . هذا فضلا عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع القرائن التى عددها بأسباب الطعن كأساس لهذا الدفع . كما لا يبين من مدونات الحكم أنه استند إلى ضبط المخدر كدليل على جدية التحريات ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك , وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذه الدفوع والبرقيات التلغرافية المشار اليها بأسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد ولا محل له . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام لا يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم فإنه لا يجوز مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها و استحالة ضبطه في ظروف الزمان و المكان التي حصل فيها الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة لعدم قيامها بتفريغ كاميرات المراقبة و معاينة مسكنه ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة وكان منعى الطاعن على مخالفة الحكم للثابت بالأوراق – مبهمة المدلول - لا يبين منها ماهية الخطأ في الحكم الذي يرميه بها الطاعن، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

فلهــذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

  


مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا