الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية من يقوم بإجراء باطل . لا تُقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش . الطعنرقم ۲۱۳۷۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول