حكم تسبيب كاف . مواد مخدرة . القصد الجنائي .
الموجز
حكم تسبيب كاف. مواد مخدرة. القصد الجنائي تحدث الحكم عن ركن العلم بحقيقة المادة المخدرة. غير لازم مادامت ظروف الدعوى لا تسيغ القول بانتفائه.
القاعدة
يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً، وإذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا تسيغ القول بإنتفائه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 1958 برئاسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (161) طعن رقم 568 سنة 28 ق (أ) تلبس. أثره. صورة واقعة يتوافر فيها التلبس. (ب) تلبس. وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة. كفايتها في توفر حالة التلبس. لا يلزم أن يشاهد رجل البوليس المادة المخدرة. (ج) حكم تسبيب كاف. مواد مخدرة. القصد الجنائي تحدث الحكم عن ركن العلم بحقيقة المادة المخدرة.…

