تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية ، علاقة السببية بين الخطأ والضرر " " تقدير التعويض عن الخطأ التقصيري" . نقض " حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه " .
الطعن
رقم ٤۷۹۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.