إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوما لإجرائه . غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة ، هانـي مختار المـليجـــيطـــــارق مـــصــطـــفـى و عــمـــرو أبــــو الســعــــودنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا ويصا . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 2 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

