عمل " علاوات: علاوة التسكين ".
الموجز
علاوة التسكين على وظائف (منسق ممتاز، منسق، ملاحظ) بشركة النصر للبترول. شرطها. عدم حصول العامل على علاوة جدارة أو ترقية ابتداءً من 21/11/1999. م 132 من اللائحة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ. علة ذلك.
القاعدة
أن مفاد نص المادة 132 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة - والصادرة نفاذاً للمادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 - أن العامل الذى يشغل إحدى وظائف المستويات الأول والثاني والثالث وتم تسكينه على إحدى الوظائف النمطية المستحدثة والمقابلة لمدة خبرته لا يستحق أجر هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها إلا إذا كان القرار الصادر بالتسكين قد نص على ذلك صراحة وذلك على خلاف الأحكام المطبقة بشأن ترقية العامل والتي يستحق العامل المرقى إلى وظيفة تعلو وظيفته الأجر المقرر لهذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها، و كانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدرت تعليمات برقم ۲۷۸ بتاريخ 16/1/۲۰۰۳ للشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بشأن كيفية صرف علاوة التسكين وقواعد وضوابط صرفها وتضمنت منح العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف نمطية مستحدثة - منسق ممتاز – منسق – ملاحظ - ما يعادل قيمة علاوة بمقدار 7% تصرف في يناير عام ۲۰۰۳ أو يوليو ۲۰۰۳ بشرط عدم حصولهم على علاوة جدارة أو ترقية ابتداءً من 21/11/1999، وكان الثابت من تقرير الخبير - على ما ورد بمدونات الحكم الابتدائي - أن المطعون ضدهما قد صدر لهما قرار بتاريخ 20/3/2000 بتسكينهما على وظيفة "منسق بالمستوي الأول" ابتداءً من 21/11/1999 وكان الثابت بالأوراق أنه قد تمت ترقية الأول لوظيفة "منسق ممتاز" في 1/5/2001 و الثاني في 30/11/ ۲۰۰۰، وبالتالي فإن المطعون ضدهما لا يستحقان العلاوة المطالب بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم الطاعنة بأداء علاوة التسكين للمطعون ضدهما على أساس 7% من الأجر الأساس في ۲۱/۱۱/۱۹۹۹ دون أن يعمل ما جاء بكتاب تعليمات الهيئة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأربعاء " ب " العمالية برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد إبراهيم الإتربي محمد فتحي منصور طارق علي صديق " نواب رئيس المحكمة " وسامر فؤاد بحضور السيد رئيس النيابة / أسامه الحسيني. والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جمادي الآخرة سنة 1445 ه الموافق 10 من يناير سنة…

