شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " علاوات: علاوة التسكين ".

الطعن
رقم ۱۱۱۷۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۰⁩

الموجز

علاوة التسكين على وظائف (منسق ممتاز، منسق، ملاحظ) بشركة النصر للبترول. شرطها. عدم حصول العامل على علاوة جدارة أو ترقية ابتداءً من 21/11/1999. م 132 من اللائحة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ. علة ذلك.

القاعدة

أن مفاد نص المادة 132 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة - والصادرة نفاذاً للمادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 - أن العامل الذى يشغل إحدى وظائف المستويات الأول والثاني والثالث وتم تسكينه على إحدى الوظائف النمطية المستحدثة والمقابلة لمدة خبرته لا يستحق أجر هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها إلا إذا كان القرار الصادر بالتسكين قد نص على ذلك صراحة وذلك على خلاف الأحكام المطبقة بشأن ترقية العامل والتي يستحق العامل المرقى إلى وظيفة تعلو وظيفته الأجر المقرر لهذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها، و كانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدرت تعليمات برقم ۲۷۸ بتاريخ 16/1/۲۰۰۳ للشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بشأن كيفية صرف علاوة التسكين وقواعد وضوابط صرفها وتضمنت منح العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف نمطية مستحدثة - منسق ممتاز – منسق – ملاحظ - ما يعادل قيمة علاوة بمقدار 7% تصرف في يناير عام ۲۰۰۳ أو يوليو ۲۰۰۳ بشرط عدم حصولهم على علاوة جدارة أو ترقية ابتداءً من 21/11/1999، وكان الثابت من تقرير الخبير - على ما ورد بمدونات الحكم الابتدائي - أن المطعون ضدهما قد صدر لهما قرار بتاريخ 20/3/2000 بتسكينهما على وظيفة "منسق بالمستوي الأول" ابتداءً من 21/11/1999 وكان الثابت بالأوراق أنه قد تمت ترقية الأول لوظيفة "منسق ممتاز" في 1/5/2001 و الثاني في 30/11/ ۲۰۰۰، وبالتالي فإن المطعون ضدهما لا يستحقان العلاوة المطالب بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم الطاعنة بأداء علاوة التسكين للمطعون ضدهما على أساس 7% من الأجر الأساس في ۲۱/۱۱/۱۹۹۹ دون أن يعمل ما جاء بكتاب تعليمات الهيئة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأربعاء " ب " العمالية برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد إبراهيم الإتربي محمد فتحي منصور طارق علي صديق " نواب رئيس المحكمة " وسامر فؤاد بحضور السيد رئيس النيابة / أسامه الحسيني. والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جمادي الآخرة سنة 1445 ه الموافق 10 من يناير سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا