إثبات .
الموجز
إثبات.شاهد لم يسمع بالجلسة لوفاته.الاعتماد على أقواله في التحقيقات ضمن ما اعتمدت عليه المحكمة. ماأورده الحكم عن هذه الأقوال لا يتفق مع الوارد عنها بالتحقيقات . بطلان الأدلة في المواد الجنائية متساندة.
القاعدة
إذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم - ضمن ما اعتمدت عليه - على أقوال شاهد في التحقيقات لم يسمع أمامها لوفاته، وكانت أقواله كما هي واردة بالتحقيقات لا تتفق وما أورده الحكم عنها - كان الحكم باطلاً. فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة. وليس من المستطاع مع ما جاء بالحكم في صدد هذه الشهادة الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لها في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 أكتوبر سنة 1951 (30) القضية رقم 291 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. إثبات. شاهد لم يسمع بالجلسة لوفاته الاعتماد على أقواله في التحقيقات ضمن ما اعتمدت عليه المحكمة. ما أورده الحكم عن هذه الأقوال لا يتفق مع الوارد عنها بالتحقيقات. بطلان. الأدلة في المواد الجنائية متساندة. إذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم…

