حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكـة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــلي حسنين و عــــــــــــادل عمـــــــــــارة وهشام الجنـــــــدي و محمــــد كامـــــل باشا نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد غالب .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من جماد الآخر سنة 1445 هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2023م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 12763 لسنة…

