امر بالاوجه . نيابة عامه . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيب معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها " " اثر الطعن " .
الموجز
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أثره. تمسك الدفاع بضم أصل الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى. يوجب على المحكمة تمحيصه أو الرد عليه. اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بطاعن آخر. يوجب امتداد أثر الطعن إليه من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره. مثال لتسبيب معيب للرد على طلب ضم أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية.
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل طلب المدافع عن الطاعن الثاني ضم أصل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى رد عليه في قوله "وتبعاً لذلك يكون ما طالب به المدافع عن المتهم الثاني من ضم ورقة قال أنها كانت في القضية وسلخت منها تتضمن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قولاً لا تجد له المحكمة أساساً من الأوراق ينم عن أن ورقة بهذا المعنى كانت بأوراق الدعوى وسلخت منها اللهم إلا أن يكون المدافع قد قصد بهذا الطلب أمر الإحالة الذي أرفق بأوراق الدعوى حينما تقرر إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص وقامت هذه النيابة بتعديله على النحو الذي أحيلت به الدعوى إلى هذه المحكمة"، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى رفعها ما لم تظهر أدلة جديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو يصدر النائب العام قراراً بإلغاء الأمر خلال المدة المنصوص عليها في المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجب على المحكمة إذا ما تمسك الدفاع أمامها بضم أصل هذا الأمر، أن تمحص هذا الطلب وتقسطه حقه، فإن هي رأت ألا تجيب الدفاع إليه، فعليها أن ترد عليه بما يفنده. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اقتصرت في الرد على الطلب على قولها، إن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور الأمر المطلوب ضمه، فإن هذا ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من إطراح ما أبدى من دفاع في شأنه وهو سبق صدور أمر صريح بألا وجه لإقامة الدعوى تم سلخه من أوراقها، كما أن ما استطردت إليه - في مقام الرد على الدفع المؤسس عليه - من أن من تمسك به إنما قصد أمر الإحالة الذي عدل، هو صرف لما سجله الدفاع في محضر الجلسة ونقلته عنه هي في حكمها عن واضح دلالته وصريح عبارته مما يكون معه حكمها - فوق قصوره - مؤوفاً بالإخلال بحق الدفاع الذي يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب كذلك بالنسبة للطاعن الثاني، وللطاعن الأول أيضاً لاتصال هذا الوجه الذي بني عليه النقض به، وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين، وتشير المحكمة إلى أنه ولئن كان أحد أوجه الطعن وهو الخاص بعدم إيراد مؤدى شهادة العقيد .... التي عولت عليها المحكمة في الإدانة، يتصل بالمحكوم عليهما الثالث والرابع، إلا أن الحكم وقد صدر غيابياً بالنسبة إليهما، فأنهما لا يفيدان من نقضه، لأن المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض، لا يمتد إليه أثره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1986 برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام. (136) الطعن رقم 726 لسنة 56 القضائية (1) أمر بألا وجه. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". الأصل أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استنتاجه من تصرف أو إجراء أخر.…

