الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةامر بالاوجه . نيابة عامه . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيب معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها " " اثر الطعن " .الطعنرقم ۷۲٦ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۰/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول