مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استدلالات .
الطعن
رقم ۱۷٦۳۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.