سرقة . مراقبة .
الموجز
متي يجوز الحكم بها ؟ جريمة سرقة تامة . عود . شروع في سرقة . لا يجوز الحكم بالمراقبة .
القاعدة
إن المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر. وهذا النص صريح في أنه يجب، لجواز الحكم بالمراقبة، أن يكون المحكوم عليه أرتكب جريمة سرقة تامة، وأن يحكم عليه من أجل هذه السرقة بالحبس، وأن يكون عائداً. فإذا كانت الجريمة التي أرتكبها المتهم جريمة شروع في سرقة، فلا يجوز الحكم عليه بالمراقبة لمخالفة ذلك لصريح هذا النص، ولأن القانون في أحكامه العامة لا يسوي بين الجريمة التامة والشروع فيها من جهة العقوبة، كما أنه في جرائم السرقات بالذات نص على عقوبة خاصة للشروع فيها.

