رد القضاة -
الموجز
مجرد حضور القاضي احدى جلسات القضية . لا يعتبر ابداء رأي فيها . لا يمنعه من الفصل في دعوى أخرى متفرعة عنها . الدفع بذلك . ليس من النظام العام .
القاعدة
مجرد حضور القاضي في إحدى الجلسات التي نظرت فيها الدعوى لا يدل قطعاً على أنه أبدى رأياً فيها يمنعه من القضاء في دعوى أخرى متفرعة عنها. فإذا حضر أحد القضاة إحدى الجلسات التي نظرت فيها دعوى مدنية بالمطالبة بقيمة سند أدعى بتزويره فذلك لا يمنعه من نظر الدعوى الجنائية الخاصة بالتزوير. على أنه إذا كان المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع على اشتراك هذا القاضي في الفصل في الدعوى ولم يرده طبقاً للقانون، إذا كان لديه وجه لذلك، وكان الثابت فوق هذا أن محامي المتهم قرر أنه ليس لديه أي اعتراض على أن ينظر هذا القاضي القضية، فليس له بعد ذلك أن يرفع هذا الأمر إلى محكمة النقض مباشرة بدعوى أن هذه المسألة هي من النظام العام، إذ أن له قانوناً أن يقبل قضاء القاضي مهما كان قد أبدى من رأي في الدعوى ولا علاقة لهذه الحالة بالنظام العام.

