الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأحوال شخصية . تزوير " أوراق رسمية" . زنا . جريمة "أركانها". قصد جنائي . إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها" "أثر الطعن".الطعنرقم ۲۰۱٦ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۱رقم القاعدة۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول