الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير . " أروراق رسمية ". جريمة " أركانها ". نقض . " حالاته الخطأ في تطبيق القانون ". مستشار إحالة .الطعنرقم ۱٤۷۳ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۳۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول