تفتيش .
الموجز
تفتيش. إلقاء المتهم الجوزة من يده بمجرد رؤيته سيارة البوليس. هذا تخل منه عن حيازتها. فحص الجوزة وتبين أن بها حشيشا. تفتيش المتهم على اثر ذلك. صحيح.
القاعدة
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم بمجرد رؤيته لسيارة البوليس قد ألقى بالجوزة التي كانت في يده وتركها ودخل مقهاه، فهذا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها، فإذا ما ثبت من فحص هذه الجوزة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر تكون متلبساً بها، ويكون تفتيش هذا المتهم صحيحاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أبريل سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء. (249) القضية رقم 213 سنة 23 القضائية تفتيش. إلقاء المتهم الجوزة من يده بمجرد رؤيته سيارة البوليس. هذا تخل منه عن حيازتها. فحص الجوزة وتبين أن بها حشيشا. تفتيش المتهم على أثر ذلك. صحيح. متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم بمجرد ؤريته لسيارة البوليس قد ألقى بالجوزة التي كانت في يده وتركها…

