مجرون أحداث
الموجز
الحكم الصادر على الحدث المجرم . استئنافه . حق النيابة في ذلك .
القاعدة
إن المادة 243 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن المتهم الحديث السن المحكوم عليه بالتأديب الجسماني هو الذي منع وحده من استئناف هذا الحكم. وأما حق النيابة العامة في استئنافه فهو باق لها بموجب المبادئ العامة من جهة، ولعدم وجود نص يحرمها منه من جهة أخرى.

