حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــد زغلـول محمــد علي طنطــاوي عبد الحمــــــــيد جـــابــر نــواب رئيــــــس المحــكــمــــة ومحــمــــــــــد جـــــــــبــــروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا منسي . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

