اختصاص " الاختصاص النوعي " . وصف التهمة .
الموجز
تحديد الاختصاص النوعي . بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعى هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هى نوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 2005برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدى ، مصطفى محمد أحمد وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة ( 19 )الطعن رقم 291 لسنة 66 القضائية(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى جنائية " تحريكها " " نظرها والحكم فيها" . محكمة الجنح " اختصاصها " . صحافة .حق المدعي بالحقوق المدنية فى رفع الدعوى المباشرة . شرطه : أن تكون الجريمة محل الدعوى…

