نقض " إجراءات الطعن: التوكيل في الطعن " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــضالدائرة المدنيـة والتجاريةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي/ نبيـــــــــــــل فـــــوزي إسكنـــدر " نائـــب رئيس المحكـمـــــة " وعضوية السادة القضاة/ حلمــــــــــــــــــي النجـــــــــــــدي ، أحمــــــــــــــــد لطفـــــــــــي وعبد الرحمن صالــــــــــــــــــــح " نــــواب رئيس المحـكمــــــــة " وليد عبد الجابـــــــــــــربحضور رئيس النيابة العامة السيد/ عمرو تمساح. وحضور السيد أمين السر/ أحمد على.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.فى يوم الاثنين 3 رجب سنة 1445 ه الموافق 15 يناير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة 10339 لسنـة 83 القضائية. المرفوع مــن1- السيدة/ .........2- السيدة/ .........ضــــــــــــــدوريث المتوفى/ .........وهو:السيد/ ........." الوقائــع…

