الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)جريمة "أركانها ". اختلاس أموال أميريه . موظفون عموميون .حكم "تسبيبه .تسبيب معيب ". نقض "أسباب الطعن .مايقبل منها".الطعنرقم ۳۹۹۸ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٥/۱۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول