حكم - تسبيبه .
الموجز
حكم. تسبيبه . إثبات الحكم في أسبابه أن الدعوى مرفوعة من المدعين بالحق المدني لا يضيره أن يرد بديباجته أن النيابة هى التي رقعت الدعوى. المعول عليه هو الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي.
القاعدة
إذا كان ثابتاً بأسباب الحكم أن المدعيين بالحق المدني هما اللذان رفعا الدعوى بالطريق المباشر فلا يضيره أن يرد بديباجته أن النيابة رفعت الدعوى ضد المتهمين، إذ البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 أكتوبر سنة 1951 (40) القضية رقم 871 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. أ - حكم. تسبيبه. إثبات الحكم في أسبابه أن الدعوى مرفوعة من المدعين بالحق المدني لا يضيره أن يرد بديباجته أن النيابة هي التي رفعت الدعوى. المعول عليه هو الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي. ب - محكمة استئنافية. استئناف…

