تزوير - باشجاويش .
الموجز
تزوير. باشجاويش. ندبه من مأمور المركز لتحرير محضر جمع استدلالات وتحريات عن جريمة . هذا محضر رسمي . التغيير فيه في ورقة رسمية.
القاعدة
إن قانون تحقيق الجنايات قد نص في المادتين 3 و10 منه على أن جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوى يؤدى بواسطة مأموري الضبطية القضائية وبواسطة مرؤوسيهم، والباشجاويش هو من مرؤوسي رجال الضبطية القضائية. فالمحضر الذي يحرره في نطاق الاستدلالات والتحريات الخاصة بالجرائم بناء على ندبه من مأمور المركز يعتبر في القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره، فكل تغيير في الحقيقة يقع في تحريره يعتبر تزويراً في ورقة رسمية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 نوفمبر سنة 1951 (57) القضية رقم 874 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. تزوير. باشجاويش. ندبه من مأمور المركز لتحرير محضر جمع استدلالات وتحريات عن جريمة. هذا محضر رسمي. التغيير فيه تزوير في ورقة رسمية. إن قانون تحقيق الجنايات قد نص في المادتين 3 و10 منه على أن جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوى…

