حيازة " إثبات: الوقائع المادية.
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة "الاثنين" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ محـــــــمد محســـــــن غبـــــــاره نــائـــــب رئيــــس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة/ أميــــن طنطــاوي محمـــــــد ، مجـدي حســـــــن الشــــريف هشـــــــــام جـــــــلال موسـى و مـحـمـــــــــد حســـــــــن بـــــــدر نــــواب رئـيــــــس المحكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد سلام.والسيد أمين السر/ طارق عبد المنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.في يوم الاثنين 9 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10080 لسنة 87 ق.المرفوع من:أولاً: ورثة/ ...................وهم:1-…

