حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــــلي حسنين و عــــــــــــادل عمــــــــــــــــــــــارة أحمـــــــد أمــــــــــــــــــين نواب رئيس المحكمة ومحمد منصوربحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام فؤاد .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 18 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2024م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 4512 سنة 93 القضائية…

