شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إزعاج . محكمة النقض " سلطتها " .

الطعن
رقم ۱۲۹۳۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۰۱⁩

الموجز

الإزعاج وفق نص المادة ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات . عدم اقتصاره على السب والقذف الوارد بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات . اتساعه لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أياً كان نوع أجهزة الاتصالات أو الوسيلة المستخدمة . لمحكمة النقض تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم . حد ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة الجنائية

دائرة الاثنين ( أ )

ــــــــــــــــــــــــــ

 المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد               نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة

وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ يوســـــــــــــــــــف قايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      ،      نبيـــــــــــــــــــــــــــــــل مسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

 وحسيـــــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــــــــلاوي               نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــــة

                                           وأحمـــــــــــــــــــد عبد الله أنيــــــــــــــــــــــــــس

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ كيلاني محمود .

وأمين السر/ هشام موسى .   

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 19 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق الأول من يناير سنة 2024 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12939 لسنة 92 القضائية .

المرفوع مـن

….                                        " الطــــــــــاعــــــــــن "                     

                                         ضـــــــــــــــد

النيــــــــــــــــــــــــــــــــابة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                      " المطعون ضدهما "

نــــــــدى رمضـــــــــــان محمـــــــــــــــــــــد                                  " المدعي بالحق المدني "

         " الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنة في القضية رقم …. لسنة …. جنح اقتصادية أول الرمل والمقيدة برقم ٢١ لسنة …. مستأنف غرب … .

بوصف أنها في تاريخ سابق على 6 من أغسطس سنة 2020 بدائرة قسم أول .. ـــــ محافظة …. .

1ـــــ أرسلت بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليها/ … دون موافقتها .

2ـــــ سبَّت المجني عليها السالفة الذكر بطريق التليفون على النحو المبين بالأوراق .

3ـــــ أزعجت عمداً المجني عليها السالفة الذكر وذلك بإساءة استخدام وسائل الاتصالات .

وأحالتها إلى محكمة جنح …. الاقتصادية لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ خمسة عشر ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢١ عملا بالمواد 166 ، 171 ، 306 ، 308 مكرر/3 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 12 ، 25 ، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تنظيم تقنية المعلومات والمواد 1 ، 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، بحبس المتهمة/ ….. عن التهمتين الثانية والثالثة ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريم المتهمة مبلغ عشرين ألف جنيه وألزمتها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة عشر ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتها مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب المحاماة ، وعن التهمة الأولى ببراءتها مما هو منسوب إليها .

فاستأنفت المحكوم عليها وقيد الاستئناف برقم ٢١ لسنة ٢٠٢٢ مستأنف غرب اقتصادي . وقضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية بجلسة ٢٣ من يناير سنة ۲۰٢٢ غيابياً/ بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد والمصاريف . فقررت المحكوم عليها بالمعارضة الاستئنافية وقضت المحكمة بجلسة ٢٤ من أبريل سنة ۲۰۲۲ ، بعد إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغائها وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه وأمرت بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمتها المصاريف الجنائية .

فطعنت المحكوم عليها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من يونيه سنة 2022 .

وأودعــــــت مذكرة بأسباب طعنها في ذات التاريخ موقع عليها من ….. المحامي .

          وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً .

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

       وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب بطريق الهاتف قد شابه بطلان وقصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي تقيم قضاءه ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعنة بجلسة المحاكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 44 لسنة 2021 جنح اقتصادية أول الرمل عن ذات الاتهام محل الطعن وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الجنحة سالفة البيان والحكم الصادر فيها ببراءة الطاعنة وما يفيد صيرورته باتاً بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه ، ودانها الحكم المطعون فيه رغم دفعها بانتفاء أركان الجريمتين محل الاتهام استناداً إلى ما خلصت إليه محكمة أخرى في الجنحة رقم 44 لسنة 2021 اقتصادية أول الرمل من انتفاءها في حقها بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه ، هذا إلى أن ما اقترفته الطاعنة ودانتها عنه المحكمة ما هو إلا دفاعاً عن عرضها وشرفها رداً لفعلة المجني عليها في حقها وأسرتها وطعنها في عرضهم وشرفهم ، بدلالة المستندات المقدمة منها والتي التفتت عنها المحكمة ، وأخيراً فإن تقرير التلخيص جاء قاصراً ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

       وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض الحكم لأدلة الثبوت في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على الصورة التي اعتنقتها المحكمة واستقرت في وجدانها وعلى نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـــــ كما هو الشأن في الدعوى الماثلة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يُحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما مما لا يحوز معه الحكم السابق حجيته في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى واستخلص اختلاف ذاتية الجريمة محل الدعوى الراهنة وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بها عن الواقعة الأخرى اختلافاً تتحقق به هذه المغايرة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذين ورداً بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى قول المجني عليها واستعلام شركة المحمول وتحريات الشرطة من تعمد الطاعنة إزعاج المجني عليها بإساءة استعمالها لأجهزة الاتصالات المملوكة لها عن طريق إرسال رسائل عن طريق الهاتف المحمول تتضمن عبارات مسيئة في حقها ، وهو ما يتحقق به أركان تلك الجريمة ، ويضحى معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . هذا إلى أن ما تثيره الطاعنة في شأن القضاء في الجنحة المنوه عنها ببراءتها ، فمردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة ـــــ بفرض صحة إثارته ـــــ موضوعي ، بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعنة المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليها العقوبة المقررة لجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ـــــ التي أثبتها في حقها ــــ بحسبانها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإنه لا يجديها ما تثيره في صدد جريمة السب ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يُتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى ، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز لها من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليها إن رأت أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمها أن توضحها في دفاعها ، ومن ثم فلا وجه لما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .

            فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة .

 

مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا