نقض . " نظر الطعن و الحكم فيه " . محكمة النقض . " سلطتها " . أحداث . عقوبة . " تطبيقها " . اعدام . إثبات . " أوراق رسمية " . قانون . " القانون الأصلح " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . إجراءات المحاكمة .
الموجز
تقدير المحكمة سن المتهم دون تناوله بالبحث والتقدير وإتاحة السبيل له وللنيابة لإبداء ملاحظاتهما. قصور.
القاعدة
نص القانون الجديد رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه: يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ..." ونص في المادة 15 على أنه: "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات - ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون". كما نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه: "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم ..." ونصت المادة 32 على أنه: "لا يعتد بتقدير سن الحادث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". لما كان ذلك، وكانت المادة 5/2 من قانون العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، وكان قانون الأحداث سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم هذه المادة إذ أنه ينشئ للمحكوم عليه وضعاً أصلح له من النصوص الملغاة فيكون هو دون غيره الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، ذلك بأنه بعد أن كان القانون الذي وقع الفعل في ظله يحظر توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة، فإنه بصدور القانون الجديد أصبح هذا الحظر ممتداً إلى من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة. وإذ كان ذلك، فإن تحديد السن في هذه الحال يكون ذا أثر في تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها، ويكون من المتعين ابتغاء الوقوف على هذا السن، الركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما سواها أخذاً بما كانت تنص عليه المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أتت المادة 32 من قانون الأحداث الجديد بمؤداها - على ما سلف ذكره - لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام كان رهناً وفق القانون القديم ببلوغ المتهم سبع عشرة سنة، وصار رهناً وفق القانون الجديد الأصلح بمجاوزة المتهم ثماني عشرة سنة، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال على نحو ما ذكر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى. (116) الطعن رقم 414 لسنة 44 القضائية (1) نقض. "تقرير الطعن". "أسباب الطعن". "طعن". "الطعن بالنقض". "قبول الطعن". التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. يكونان وحدة اجرائية. لا يغنى أحدهما عن الآخر. (2و3و4) نقض. "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض. "سلطتها". أحداث. عقوبة. "تطبيقها". اعدام. إثبات. "أوراق رسمية". قانون. "القانون…

