اختصاص " الاختصاص النوعى : اختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية " . استئناف " الأحكام الجائز استئنافها " . دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها . نقض " أسباب الطعن :المصلحة النظرية : عدم مصادفة النعى محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه " .
الموجز
دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . انعقاد الاختصاص المحلى بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها . تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام استثناءً من حكم المادة 108 مرافعات . اختصاص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التى ترفع عن تلك الدعاوى . المواد 43/6 ، 48 ، 50 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 .
القاعدة
إن مفاد المواد 43/6 ، 48 ، 50 من قانون المرافعات المعدلة و المضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه ، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية ، جاعلاً هذا الاختصاص المحلى من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون وخصّ محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن تلك الدعاوى أياً ما كانت قيمتها .

