شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص النوعى : اختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية " . استئناف " الأحكام الجائز استئنافها " . دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها . نقض " أسباب الطعن :المصلحة النظرية : عدم مصادفة النعى محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه " .

الموجز

دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . انعقاد الاختصاص المحلى بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها . تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام استثناءً من حكم المادة 108 مرافعات . اختصاص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التى ترفع عن تلك الدعاوى . المواد 43/6 ، 48 ، 50 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 .

القاعدة

إن مفاد المواد 43/6 ، 48 ، 50 من قانون المرافعات المعدلة و المضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه ، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية ، جاعلاً هذا الاختصاص المحلى من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون وخصّ محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن تلك الدعاوى أياً ما كانت قيمتها .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا