اثبات "القرائن القضائية " أموال" أموال الدولة الخاصة" " تملكها :اكتسابها بالتقادم" . دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
الطعن
رقم ۹۰۷۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.