اثبات "القرائن القضائية " أموال" أموال الدولة الخاصة" " تملكها :اكتسابها بالتقادم" . دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي / مــحـمــــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نـــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة / عــــــــادل إبــــراهيـــــم خـــــلـــــف , أحــــــمــــــــــــــد أبــــــــــــــو ضـــيــــــــــــــف وائــــــــــــل عـــــــــــادل أمـــــــــــــان و أيـــمـــــــن مـــحــــمـــــــــد صـــــــابـــــــــــر " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد خلف أبو الوفا. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 7 من مارس سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

