إشتراك .إثبات ."إثبات بوجه عام".
الموجز
الإشتراك بطريق الإتفاق . ماهيته . إثبات الإشتراك؟
القاعدة
يتحقق الاشتراك بطريق الاتفاق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية. وإذ كان القاضي الجنائي فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما أن له أن يستنتج حصوله من أعمال لاحقة له تسوغ قيامه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي. (58) الطعن رقم 216 لسنة 38 القضائية ( أ ) اختلاس أموال أميرية. إثبات أمين شونة بنك التسليف في دفتر الشونة قيام أحد الأشخاص بتوريد كمية من الكسب على خلاف الحقيقة. خضوع اختلاسها تحت نص المادة 112 عقوبات ولو لم تدخل الشونة فعلاً. (ب) فاعل أصلي. اختلاس أموال أميرية. تصرف الطاعن في المال عهدته…

