سرقه. اكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــد زغلــول محمــــد فـــريـــــــد بعــــــث الله محمـد علـي طنطاوي مـصـطـفـى حســــن " نــــواب رئيـــــس المحــــكـــــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد المنعم الطنطاوي . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 27 من فبراير سنة 2024 م .أصـــــدرت الحكم…

