قرار الحفظ -
الموجز
التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات . ماهيته . مجرد احالة أوراق من النيابة للبوليس . لا يعتبر انتدابا لإجراء التحقيق.
القاعدة
مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعد انتدابا من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية لإجراء التحقيق. فالتحقيق الذي يجريه البوليس في هذه الصورة لا يعتبر تحقيقا بالمعنى القانوني، وإنما هو جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات.

