شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء على الشيوع ببيع جزء مفرز من العقار الشائع " . ملكية " الملكية الشائعة : تصرف أحد الشركاء على الشيوع ببيع جزء مفرز من العقار الشائع ".
الطعن
رقم ۷٦۸۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.