شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۳٥٥۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي بتناقض أقوال المجني عليه مع أقوال ابنته . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول على أقوالها في الإدانة .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

دائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــة

الطعن رقم 3550 لسنة 89 القضائية

جلسة الأحد الموافق 13 من فبراير لسنة 2022

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود شلتوت، وليد عادل

محمد صلاح عبد التواب وأحمد حبكه " نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- سرق المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدى عليه ضرباً ليتمكن من الفرار بالمسروقات ومنع افتضاح أمره فتمكن بتلك الوسيلة من إتمام السرقة وذلك على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة .. بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة مما نسب إليه .

وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة .. -عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات .

وبتاريخ 27 من يناير لسنة 2019 قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطاعن موقع عليها من الأستاذ / .... .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقررة في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُبيِّن الواقعة بياناً مفصلاً ، ولم يُبيِّن إصابات المجني عليه الواردة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى .... ، وأغفل بيان علاقة السببية بين إصابات المجني عليه والسرقة ، وأخذ بأقوال المجني عليه رغم تناقضها مع أقوال ابنته ، واستند في الإدانة إلى جزء من أقواله فيما يتعلق باتهام الطاعن وأسقط ما تضمنته من اتهام شخص آخر ، كما استند إلى التحريات رغم أنها جاءت ترديداً لأقوال المجني عليه ، فضلاً عن قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سماع أقوال شهود الإثبات ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وهو ما كان على المحكمة تحقيقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليه ومعاون مباحث قسم شرطة .... وتقرير الطب الشرعي ، ولم يعوِّل في ذلك على التقرير الطبي الصادر من مستشفى .... ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان لا يُشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذي ينشأ عنه الجرح سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس ، وإذ كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به كافة أركان جناية السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح كما هي معرفة به في القانون ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصته مما ينتجه كما هو الشأن في الطعن الماثل ، فإن ما يُثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُعوِّل في إدانة الطاعن على أقوال ابنة المجني عليه ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعن في شأن تناقض أقوالهما يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يُحيلها عن معناها ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عوَّل على قول المجني عليه فيما يتعلق باتهام الطاعن ولم يعبأ بقوله في مواضع أخرى . هذا فضلاً عن أنه لا يُجدي الطاعن ما يُثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون قويمًا . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى قصور في تحقيقات النيابة العامة إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباُ للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم ، فإذا أجرت النيابة العامة تحقيقاً لم تسأل فيه جميع من يجب سؤالهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تُجريه المحكمة بنفسها ، وما دام الدفاع لم يطلب منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لطلب نقض الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا