إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . استدلالات. حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . قصد جنائي .
الطعن
رقم ۲۰۷۸۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.